Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛
- الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛
- النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛
- أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛
عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛
- التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛
- إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛
- وديعة تأمين بقيمة 15.000.000 أوقية لصالح الخزينة العمومية؛
- استيفاء الشروط التالية: الالتزام بتحقيق سعة تخزينية لا تقل عن 5000 م3 للمحروقات المكررة من غير غاز البيوتان، و200 م3 لغاز البيوتان، و1000 م3 للإسفلت؛
تقديم دراسة أولية تفصيلية لمشروع المستودع الأول ومن ثم لكل من المستودعات التي سيتم إنشاؤها والمنشأة وفق قواعد تطوير مستودعات المحروقات المعمول بها والمتعلقة على وجه الخصوص بمسافات الأمان ومواصفات تقنيات المواد والمعدات ووسائل مكافحة الحرائق، وتدابير حماية البيئة، وأخيرا البنية التحتية اللازمة للاستقبال والتسليم بواسطة الشاحنات الناقلة وخطوط الأنابيب؛ الالتزام بإنجاز المستودع الأول للتخزين، وفق المشروع الأولي التفصيلي، خلال مدة أقصاها 36 شهرا؛ الالتزام ببناء المستودع الأول ومن ثم أي مستودع تخزين آخر سيتم إنشاؤه، وذلك وفقاً لنظام المأسسات المصنفة.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
وزارة البترول والمعادن والطاقة
|
Quel est le délai de traitement ?
3 أشهر
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
رسوم دراسة الملف محددة بـ 50.000 أوقية
|
Quels sont les services de réclamation ?
المديرية العامة للمحروقات
|
Contacts
contact@petrole.gov.mr
|