ترخيص باستيراد المحروقات السائلةDernière mise à jour 23/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quelles sont les pièces demandées ?

- الاسم أو اسم الشركة والجنسية ومحل الإقامة والعنوان المهني لمقدم الطلب؛ - الأسماء والأسماء الشخصية والصفات والجنسيات لجميع الأشخاص الذين يمارسون المسؤولية في إدارة الشركة: الرئيس؛ المدير العام، المدير، أعضاء مجلس الإدارة؛ - النظام الأساسي، عند الاقتضاء، حسابات التشغيل والنتائج والميزانيات المعتمدة للسنوات المالية الثلاث الأخيرة؛ - أي وثيقة تثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لمقدم الطلب؛ عرض تفصيلي لأنظمة السلامة وبرامج الطوارئ الواجب تنفيذها للتعامل مع الحوادث، وفقا للقواعد المعمول بها، في أنشطة التكرير والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع؛ - التزام تأميني يضمن التغطية الكاملة للمخاطر التي تحدث أثناء ممارسة النشاط، وخاصة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين مخاطر الحريق؛ - إيصال دفع رسوم دراسة الملف؛ - وديعة تأمين بمبلغ 15.000.000 أوقية للخزينة العامة - استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: الحصول على رخصة تكرير. أن يكون حاصلاً على رخصة توزيع لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يظهر حجم مبيعات سنوي لا يقل عن 25000 طن، نصفها من خلال شبكة محطات الخدمة الخاصة به؛ تبرير حاجة سنوية خاصة لا تقل عن 25000 طن.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

وزارة البترول والمعادن والطاقة

Quel est le délai de traitement ?

3 أشهر

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

رسوم دراسة الملف محددة بـ 100.000 أوقية

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للمحروقات

Contacts

contact@petrole.gov.mr

Directions centrales Toutes les catégories Page d'accueil