إجراءات التصريح بالنسبة للهيئاتDernière mise à jour 22/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

Quelles sont les pièces demandées ?

* خطاب التصريح للجمعية يحمل المقر والاسم والشعار والبريد الإلكتروني * محضر الاجتماع التأسيسي مشفوعا بقائمة الأعضاء الحاضرين وعناوينهم وتوقيعاتهم * محضر مصدق * الأصول الخاصة باسم المؤسسة والتي لا يمكن أن تقل قيمتها عن ثلاثة ملايين أوقية (3.000.000 وحدة دولية). * النظام الأساسي مصدق * النظام الداخلي مصدق *الملف المدني يتكون من المستندات التالية: - شهادة ميلاد لكل عضو - شهادة تبريز لكل عضو - صورة لكل عضو - صورة من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو * تفويض قانوني للسلطة باسم ممثل الجمعية التأسيسية * ملخص لأهداف الجمعية (صفة الجمعية) * سند إيداع موثق. * حفظ المعلومات على الموقع التالي: www.feddam.com.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مصلحة الحريات العامة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة الحريات العامة

Quel est le délai de traitement ?

59 يوم

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

Contacts

contact@interieru.gov

Directions Centrales Toutes les catégories Page d'accueil