إجراءات التصريح بالنسبة للشبكات (النوع الجهوي: الولاية)Dernière mise à jour 22/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الولاية

Quelles sont les pièces demandées ?

للشبكات: 1. الشروط: • إيصالات من 20 منظمة (الحصول على الإيصالات القديمة منذ عامين على الأقل) • وجود 20 منظمة متجانسة من حيث النشاط • جمع واستكمال استمارة التسجيل لدى مديرية المجتمع المدني في مفوضية حقوق الإنسان. • يجب أن يكون للشبكة اسم واضح بالنظر إلى مجالها الرئيسي. • يجب أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي للشبكة أعضاء في المجلس التنفيذي لمنظماتهم 2. مكونات الملف: • إعلان تأسيس الشبكة (أهداف الشبكة، معايير تأسيس الشبكة، أسماء الجمعيات التي تتألف منها). • وثائق الحالة المدنية لثلاثة أفراد على الأقل (نسخة من بطاقة التعريف) • محضر الاجتماع التأسيسي موثقاً مصحوباً بسند الإيداع • يتم توثيق النظام الأساسي، مصحوبا بسند الإيداع • حفظ معلومات الشبكة على الموقع التالي: www.feddam.com

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

الولاية

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

الولاية

Quel est le délai de traitement ?

59 يوم

Quels sont les services de réclamation ?

الولاية

Contacts

contact@interieur.gov.mr

Directions Centrales Toutes les catégories Page d'accueil