اعتماد عقد زواج صادر بالخارج( إجراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)Dernière mise à jour 23/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quelles sont les pièces demandées ?

لاعتماد عقد زواج صادر عن سلطات بلد أجنبي، يلزم التقيد بالإجراءات التالية: • تقديم النسخة الأصلية لعقد الزواج الصادر عن سلطات البلد الأجنبي، ويشترط عدم تعارض هذا العقد مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ • حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية للمعنيين (الطرفين والولي والشهود)

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مركز استقبال المواطنين

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مركز استقبال المواطنين

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Toutes les catégories Page d'accueil