تصريح بطلاق في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين(تسجيل أحداث الحالة المدنية في الخارج)Dernière mise à jour 23/11/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
يطلب من المصرح بحدث الطلاق ما يلي:
• تقديم عقد طلاق صادر عن سلطات البلد المضيف؛
• تقديم مستخرج ساري الصلاحية من عقد الزواج البومتري الناتج عن السجل الوطني للسكان؛
• حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية المعنيين (الطرفين والشهود).
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|