وزارة العدل

رخصة لفتح مكتب محاماةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الهيأة الوطنية للمحامين

الوثائق المطلوبة

ـ شهادة الكفاءة المهنية كمحام؛ ـ إفادة تدريب لمدة 3 سنوات ؛ ـ القسم.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

رئيس الهيأة الوطنية للمحامين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الهيأة الوطنية للمحامين

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مجلس الهياة الوطنية للمحامين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مكتب المدعي العام لدى المحكمة العليا

للإتصال

- contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون المنظم لمهنة المحاماة

رجوع الصفحة الرئيسية