وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

طلب الحصول على جواز السفر لأول مرة(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 25/02/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

لطلب الحصول على جواز لأول مرة يجب تقديم الرقم الوطني للمعني دفع رسوم طلب الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة تقديم الطلب من النائب الشرعي إذا كان الطلب لقاصر

المستفيدون من الإجراء

المواطنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

الوثائق المطلوبة

• تقديم الرقم الوطني للمعني • تقديم الطلب من النائب الشرعي إذا كان الطلب لقاصر

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مركز استقبال المواطنين.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مركز استقبال المواطنين

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم: 003/2011 بتاريخ:12-01-2011م المتضمن مدونة الحالة المدنية .

رجوع الصفحة الرئيسية