وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

نزاع حول المنح المزدوجآخر تحديث 11/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

رخص حيازة متعددة لقطعة أرض واحدة الهدف هو إيقاف العمل في القطعة الأرضية

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الرقابة الحضرية

الوثائق المطلوبة

- طلب - وثائق المكية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الديوان مديرية الرقابة الحضرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الرقابة الحضرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الرقابة الحضرية

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الديوان

للإتصال

الديوان contact@habitat.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المدونة الحضرية

رجوع الصفحة الرئيسية