وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان

ترخيص لمهرجان ثقافيآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ترخيص المهرجانات الثقافية التي تنظمها منظمات وهيئات القطاع الخاص

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الثقافي

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى الوزير يتضمن دواع إقامة المهرجان وموعده ومدته ومكان تنظيمه

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

السكرتاريا العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية العمل الثقافي

مدة معالجة الطلب

3 إلى 5 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية للوزارة

للإتصال

secretariatc@culture.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية