الإعانة السنوية للمحاظرآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1• طلب موجه لمدير المحاظر؛ 2• إفادة ترخيص المحظرة؛ 3• صورة من بطاقة تعريف شيخ المحظرة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية