إفطار الصائم(المساجد)آخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوثائق والشروط:
• إفادة ترخيص المسجد؛
• التسجيل لدى المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|