إفطار الصائم (المحاظر)آخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي .

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط والوثائق: • إفادة ترخيص المحظرة؛ • التسجيل لدى المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المديرية الجهوية للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي .

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المحاظر بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي .

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية