الإعانة السنوية للإمامآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط: • أن يكون الإمام معتمدا لدى الوزارة (حاصل على إفادة إمامة مسجد)؛ • ألا يكون الإمام مستفيدا من الإعانة الشهرية • ألا يكون الإمام موظفا للدولة • أن يلتزم بأداء الإمامة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية