الإعانة السنوية للإمامآخر تحديث 16/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشروط:
• أن يكون الإمام معتمدا لدى الوزارة (حاصل على إفادة إمامة مسجد)؛
• ألا يكون الإمام مستفيدا من الإعانة الشهرية
• ألا يكون الإمام موظفا للدولة
• أن يلتزم بأداء الإمامة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء.
|
الاعتراضات
مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
|