الإعانة الشهرية للإمامآخر تحديث 16/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط: • أن يكون الإمام معتمدا لدى الوزارة(حاصل على إفادة إمامة مسجد)؛ 1• النجاح في مسابقة اكتتاب الأئمة التي تنظمها الوزارة؛ 2• ألا يكون المترشح للإعانة موظفا أو وكيلا عقدويا للدولة أو لإحدى مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري؛ 3• التعهد بالقيام بالإمامة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء.

الاعتراضات

مديرية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية