دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي - مديرية التعليم الأساسيآخر تحديث 15/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة ادماج التعليم المتخصص والعلاقات مع المنظمات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خطة عمل لدمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم العلاقات مع المنظمات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الإدارة الجهوية المعنية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مستمر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
ادارة التعليم الاساسي
|
Contacts
28586321
|