تصريح لنقل الأشخاص أو البضائعآخر تحديث 15/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مصلحة التراخيص / مديرية النقل البري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى وزير النقل - السجل التجاري - شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - رقم التعريف الضريبي - أوراق سيارة واحدة على الأقل - النظام الأساسي أو بطاقة تعريف وصورتين للأفراد.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مسلحة التراخيص / مديرية النقل البري

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

100 اوقية جديدة

الاعتراضات

مصلحة التراخيص / مديرية النقل البري

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية