تصريح لنقل الأشخاص أو البضائعآخر تحديث 15/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة التراخيص / مديرية النقل البري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى وزير النقل
- السجل التجاري
- شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- رقم التعريف الضريبي
- أوراق سيارة واحدة على الأقل
- النظام الأساسي أو بطاقة تعريف وصورتين للأفراد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مسلحة التراخيص / مديرية النقل البري
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
100 اوقية جديدة
|
الاعتراضات
مصلحة التراخيص / مديرية النقل البري
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|