أذون التدريس -مديرية التعليم الحرآخر تحديث 14/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مصلحة النظم والمتابعة-مديرية التعليم الحر
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
صورة مصدقة من الشهادة
+شهادة تبريز
+افادة عدم عمل
+صورتين شمسيتين
+طلب
+شهادتي صحة
+مستخرج
+سيرة ذاتية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتيريا-مديرية التعليم الحر
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة النظم والمتابعة-مديرية التعليم الحر
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهرين قبل افتتاح السنة الدراسية
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
السكرتيريا-مديرية التعليم الحر
|
Contacts
22618218
|