تصريح بالمواد منتهية الصلاحية و إتلافهاآخر تحديث 09/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية حماية المستهلك
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تصريح بوجود المواد التي على وشك أن تصبح غير صالحة للاستهلاك قبل ثلاثين (30) يوما من انتهاء صلاحيتها
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية حماية المستهلك
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية حماية المستهلك
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
يتحمل المنتج أو الموزع بالجملة أو التجزئة المعني جميع التكاليف المرتبطة بعمليات النقل والتخزين والإتلاف.
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|