تصريح بالمواد منتهية الصلاحية و إتلافهاآخر تحديث 09/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية حماية المستهلك

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

تصريح بوجود المواد التي على وشك أن تصبح غير صالحة للاستهلاك قبل ثلاثين (30) يوما من انتهاء صلاحيتها

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية حماية المستهلك

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية حماية المستهلك

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

يتحمل المنتج أو الموزع بالجملة أو التجزئة المعني جميع التكاليف المرتبطة بعمليات النقل والتخزين والإتلاف.

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

التجارة جميع الفئات الصفحة الرئيسية