Formalités concernant les examens de laboratoire (donneurs)(Centre national de transfusion sanguine(CNTS))آخر تحديث 10/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère de la Santé وزارة الصحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Fiche de résultats. Bulletin d’analyses
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Secrétariat Labo
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Le laboratoire
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
Au jour le jour
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Gratuit
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|