Incendiesآخر تحديث 09/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

Direction de l'Aide d'Urgence

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- Demande - Photocopie de la pièce d'identité de l'intéressé - Procès-verbal du pompier et/ou de la police

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

Secrétariat Central du Commissariat à Nouakchott

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

Direction du Stock

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

45 jours ( en moyenne )

الاعتراضات

Direction d'Aide d'Urgence

Contacts

Email: contact@csa.gov.mr

الأمن الغذائي جميع الفئات الصفحة الرئيسية