Incendiesآخر تحديث 09/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Direction de l'Aide d'Urgence
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- Demande
- Photocopie de la pièce d'identité de l'intéressé
- Procès-verbal du pompier et/ou de la police
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Secrétariat Central du Commissariat à Nouakchott
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Direction du Stock
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
45 jours ( en moyenne )
|
الاعتراضات
Direction d'Aide d'Urgence
|
Contacts
Email: contact@csa.gov.mr
|