طلب ترخيص تصويرآخر تحديث 03/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية تطوير الإتصال السمعي البصري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب يحوي المادة المعنية, التواريخ و المناطق المستهدفة 2. نسخ من جوازات السفر( بالنسبة للصحافة / والمهنيين الأجانب المكلفين بمهام) 3.في حالة استخدام طائرات مسيرة، تجب الإشارة إلى ذلك في الطلب

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية تطوير الإتصال السمعي البصري

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

من 3 إلى 20 يوما

الاعتراضات

السكرتاريا المركزية

Contacts

222.44480456+ tbaba@culture.gov.mr

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية