طلب ترخيص تصويرآخر تحديث 03/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية تطوير الإتصال السمعي البصري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب يحوي المادة المعنية, التواريخ و المناطق المستهدفة 2. نسخ من جوازات السفر( بالنسبة للصحافة / والمهنيين الأجانب المكلفين بمهام) 3.في حالة استخدام طائرات مسيرة، تجب الإشارة إلى ذلك في الطلب
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية تطوير الإتصال السمعي البصري
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 3 إلى 20 يوما
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
222.44480456+
tbaba@culture.gov.mr
|