طلب ترخيص لفتح صيدلية أو مستودع للأدوية البيطريةآخر تحديث 02/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إجراءات ترخيص مستودع أو صيدلية بيطرية وصيدلية قروية:
يجب توجيه طلب فتح مؤسسة لبيع الأدوية للاستعمال البيطري إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية للاتخاذ القرار وذلك على شكل ملف يتضمن:
1) طلب يحمل طابع ويحدد هوية وصفة مقدم الطلب
2) دراسة موجزة عن نوع المشروع وموقعه
3) وصف تفصيلي للمباني وعند الاقتضاء المعدات التقنية المخطط لها
4) الهوية؛ الجودة والمراجع المهنية للوكيل (الوكلاء) البيطريين المسؤولين عن الأمور الفنية.
5) شهادة تبريذ لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر
6) شهادة جنسية
7) قائمة الأدوية البيطرية يجب أن تعتمد المؤسسة التي تم إنشاؤها على هذا النحو بالضرورة على أحد الأنواع الثلاثة المذكورة أدناه: - الصيدلية البيطرية (للأطباء البيطريين)؛ - المستودع البيطري (للمساعد، ممرض بيطري)؛ - الصيدلية البيطرية للقرية (جمعيات رعوية معتمدة، تحت السلطة الفنية لممرض بيطري واحد على الأقل).
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية المصالح البيطرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر (1) واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا
|
الاعتراضات
مقرر رقم 2276 تاريخ 20-11-2012 يتعلق بتحديد شروط العمل والرقابة على مؤسسات بيع الأدوية البيطرية بالجملة والعيادات والصيدليات البيطرية ومستودعات الأدوية البيطرية
|
Contacts
-هاتف: 45242374;
- البريد الإلكتروني: contact@elevage.gov.mr
|