ترخيص انشاء متحف خصوصيآخر تحديث 02/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المحافظة الوطنية للتراث
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب موجه للوزير 2. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمعني ( شخص طبيعي) أو نسخة من النظام الأساسي (شخص اعتباري) 3. ملف يصف مشروع المتحف 4.إفادة تؤكد اهتمام المعني بمجال المتاحف, المكتبات و المخطوطات
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة الوطنية للتراث
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 3 إلى 20 يوما
|
الاعتراضات
المحافظة الوطنية للتراث
|
Contacts
bmlaghdaf@culture.gov.mr
|