ترخيص انشاء متحف خصوصيآخر تحديث 02/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المحافظة الوطنية للتراث

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب موجه للوزير 2. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمعني ( شخص طبيعي) أو نسخة من النظام الأساسي (شخص اعتباري) 3. ملف يصف مشروع المتحف 4.إفادة تؤكد اهتمام المعني بمجال المتاحف, المكتبات و المخطوطات

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحافظة الوطنية للتراث

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

من 3 إلى 20 يوما

الاعتراضات

المحافظة الوطنية للتراث

Contacts

bmlaghdaf@culture.gov.mr

الثقافة والتراث جميع الفئات الصفحة الرئيسية