التغطية الإعلامية في نواكشوطآخر تحديث 02/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الأمانة العامة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب تغطية، يتضمن تاريخ ومكان النشاط
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتيريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- الوكالة الموريتانية للأنباء
- إذاعة موريتانيا
- التلفزة الموريتانية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
22243440095+
secretariatc@culture.gov.mr
|