مؤسسات تصدير النباتات والمنتجات النباتيةآخر تحديث 01/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرة حماية النباتات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي إصدار شهادة الصحة النباتية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مفتش الصحة النباتية على مستوى الولاية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مفتش الصحة النباتية على مستوى الولاية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
ديوان الوزير
|