مكافحة الآفات الزراعية في الحقولآخر تحديث 01/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة حماية النباتات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب خطي يتضمن المعلومات السابقة و صورة للآفات الملاحظة في الحقل أو وصف الأعراض و معلومات عن موقع المزرعة (الإحداثيات الجغرافية أو القروية)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المندوبي الجهوية وفي حال تجاوز إمكانياتها تحيل الطلب إلى الإدارة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانا
|
الاعتراضات
ديوان الوزير
|