مكافحة الآفات الزراعية في الحقولآخر تحديث 01/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة حماية النباتات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب خطي يتضمن المعلومات السابقة و صورة للآفات الملاحظة في الحقل أو وصف الأعراض و معلومات عن موقع المزرعة (الإحداثيات الجغرافية أو القروية)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المندوبي الجهوية وفي حال تجاوز إمكانياتها تحيل الطلب إلى الإدارة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

24 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانا

الاعتراضات

ديوان الوزير

الزراعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية