تسجيل سندات الملكية الصناعية (براءات الاختراع، العلامات، الأسماء التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية والإشارات الجغرافية)آخر تحديث 31/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الملكية الصناعية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تعبئة استمارة السند المطلوب يمكن تنزيله من موقع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) - www.oapi.int
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الملكية الصناعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الملكية الصناعية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أقل من (72) اثنين وسبعين ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|