طلب قطعة أرضية لإقامة مشروع سياحيآخر تحديث 23/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب موجه إلى الوزير المكلف بالسياحة 2. سجل تجاري باسم المشروع 3. دراسة جدوائية 4. إثبات ضمانات القدرة على تمويل المشروع

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتيريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية السياحة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

n/a

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

السياحة جميع الفئات الصفحة الرئيسية