طلب قطعة أرضية لإقامة مشروع سياحيآخر تحديث 23/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب موجه إلى الوزير المكلف بالسياحة
2. سجل تجاري باسم المشروع
3. دراسة جدوائية
4. إثبات ضمانات القدرة على تمويل المشروع
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتيريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية السياحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|