إفادة وجود إيجابية أو سلبية للسجل التجاري المركزيآخر تحديث 17/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه للمدير
- مستخرج من السجل التجاري
- نسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية السجل التجاري المركزي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية السجل التجاري المركزي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتاريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|