الولوج إلى المعايير والوثائق المرجعية و اليقظة المعياريةآخر تحديث 16/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب يحدد المعيار أو المعايير والوثائق المرجعية المطلوبة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية التقييس وترقية الجودة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية التقييس وترقية الجودة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أقل من ثلاثة (3) أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258281
contact@commerce.gov.mr
|