شهادة مطابقة التصنيعآخر تحديث 16/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب شهادة التصنيع موجه إلى مدير الصناعة 2. الخصائص الفنية 3. نسخة من بطاقة تعريف المشتري. 4. محضر زيارة الموقع للتعرف على تقدم سير المشروع من طرف مصالح مديرية الصناعة .

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الصناعة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الصناعة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام لمعالجة الملف المكتمل

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

n/a

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

الصناعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية