شهادة مطابقة التصنيعآخر تحديث 16/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب شهادة التصنيع موجه إلى مدير الصناعة
2. الخصائص الفنية
3. نسخة من بطاقة تعريف المشتري.
4. محضر زيارة الموقع للتعرف على تقدم سير المشروع من طرف مصالح مديرية الصناعة .
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الصناعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصناعة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام لمعالجة الملف المكتمل
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|