شهادة تسجيل وحدة صناعيةآخر تحديث 16/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
1. طلب موجه إلى مدير الصناعة لتسجيل أو تجديد شهادة التسجيل (تجدد كل 6 أشهر)
2: نسخة من الموافقة المبدئية (ترخيص الإنشاء موقعة من الوزير المكلف بالصناعة).
3. استمارة التسجيل معبئة وموقعة ومختومة من قبل مدير الوحدة الصناعية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الصناعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الصناعة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يومين (2) لدراسة الملف المكتمل
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
n/a
|
الاعتراضات
السكرتيريا المركزية
|
Contacts
45258182
contact@commerce.gov.mr
|