شهادة تسجيل وحدة صناعيةآخر تحديث 16/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب ​​موجه إلى مدير الصناعة لتسجيل أو تجديد شهادة التسجيل (تجدد كل 6 أشهر) 2: نسخة من الموافقة المبدئية (ترخيص الإنشاء موقعة من الوزير المكلف بالصناعة). 3. استمارة التسجيل معبئة وموقعة ومختومة من قبل مدير الوحدة الصناعية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الصناعة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الصناعة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

يومين (2) لدراسة الملف المكتمل

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

n/a

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

الصناعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية