اعتماد استغلال مؤسسة إيواءآخر تحديث 16/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

1. طلب موجه للوزير ، يحدد طبيعة النشاط ؛ 2. مستخرج السجل التجاري؛ 3. بيانات اتصال صاحب المشروع؛ 4. شهادة تبريز؛ 5. شهادة مهنية للمسير؛ 6. دراسة جدوائية المشروع 7. النظام الأساسي (في حالة المؤسسات)؛ 8. رخصة الحيازة أو سند الملكية ؛ 9. مخطط الموقع؛ 10. طرق التمويل وإثبات توفر الأموال.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتيريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديريةالسياحة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

رخصة مؤقتة لمدة 6 أشهر، في انتظار إصدار المقرر المانح للاعتماد النهائي

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

10,000 أوقية جديدة (نواكشوط ونواذيبو) أو 5000 أوقية جديدة (ولايات أخرى)

الاعتراضات

السكرتيريا المركزية

Contacts

45258182 contact@commerce.gov.mr

السياحة جميع الفئات الصفحة الرئيسية