طلب قرضآخر تحديث 16/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى الوالي المختص ويحال إلى الوزيرة والوزيرة تحيله إلى إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة - تعاونية مرخصة. - تسجيل قضائي يجمع ذو نفع إقتصادي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا المركزية بالوزارة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

من شهرين إلى ثلاثة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

conctact@masef.gov.mr

مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة جميع الفئات الصفحة الرئيسية