طلب قرضآخر تحديث 16/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى الوالي المختص ويحال إلى الوزيرة والوزيرة تحيله إلى إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة
- تعاونية مرخصة.
- تسجيل قضائي يجمع ذو نفع إقتصادي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا المركزية بالوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الدراسات والتعاون والمتابعة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من شهرين إلى ثلاثة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
conctact@masef.gov.mr
|