التحويلات النقدية لصالح أسر الأطفال متعددي الإعاقةآخر تحديث 10/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- صورة مكبرة من الطفل -بطاقة الإعاقة أو شهادة طبية تبين أن الطفل متعدد الإعاقة - صورة من إحصاء أو بطاقة تعريف الطفل - صورة من بطاقة تعريف وكيل الطفل

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

45253105

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة جميع الفئات الصفحة الرئيسية