التحويلات النقدية لصالح أسر الأطفال متعددي الإعاقةآخر تحديث 10/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- صورة مكبرة من الطفل
-بطاقة الإعاقة أو شهادة طبية تبين أن الطفل متعدد الإعاقة
- صورة من إحصاء أو بطاقة تعريف الطفل
- صورة من بطاقة تعريف وكيل الطفل
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
45253105
|