بطاقة الشخص المعاقآخر تحديث 10/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب الحصول على بطاقة الشخص المعاق موجه إلى معالي وزيرة العمل الاجتماعي
- صورتين شمسيتين
- فصيلة الدم يكون مطابقا لبطاقة تعريف المعني
- شهادة طبية تحدد نوعية الإعاقة ودرجتها
-شهادة سكن
- صورة من بطاقة تعريف المعني أو نسخة من الإحصاء الوطني للأطفال الصغار
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
خدماتي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
45253105
|