بطاقة الشخص المعاقآخر تحديث 10/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب الحصول على بطاقة الشخص المعاق موجه إلى معالي وزيرة العمل الاجتماعي - صورتين شمسيتين - فصيلة الدم يكون مطابقا لبطاقة تعريف المعني - شهادة طبية تحدد نوعية الإعاقة ودرجتها -شهادة سكن - صورة من بطاقة تعريف المعني أو نسخة من الإحصاء الوطني للأطفال الصغار

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

خدماتي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

45253105

مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة جميع الفئات الصفحة الرئيسية