تصريح نقل المواد الخطرةآخر تحديث 10/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

• ترخيص النقل البري، • شهادة الفحص الفني، • بوليصة التأمين المناسبة، • شهادة الفحص الفني سارية المفعول، • السجل التجاري، • الشهادة الضريبية، • شهادة تسجيل CNSS، • المركبات وقائمة المعدات، • إثبات الخبرة المثبتة في هذا المجال، • شهادة تدريب سائقين. • دفع رسم قدره 1,000,000 أوقية جديدة للخزينة العامة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية الوقاية والسلامة الطرقية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1,000,000 اوقية جديدة

الاعتراضات

مديرية الوقاية والسلامة الطرقية

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية