تصريح نقل المواد الخطرةآخر تحديث 10/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
• ترخيص النقل البري،
• شهادة الفحص الفني،
• بوليصة التأمين المناسبة،
• شهادة الفحص الفني سارية المفعول،
• السجل التجاري،
• الشهادة الضريبية،
• شهادة تسجيل CNSS،
• المركبات وقائمة المعدات،
• إثبات الخبرة المثبتة في هذا المجال،
• شهادة تدريب سائقين.
• دفع رسم قدره 1,000,000 أوقية جديدة للخزينة العامة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية الوقاية والسلامة الطرقية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1,000,000 اوقية جديدة
|
الاعتراضات
مديرية الوقاية والسلامة الطرقية
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|