التحويلات النقدية ( ضحايا الكوارث ( الحرائق وحالات الغرق ,,,) )آخر تحديث 09/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية بالوزارة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الإدارة الادارية المالية للوزارة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

conctact@masef.gov.mr

مديرية العمل الإجتماعي والتضامن الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية