التحويلات النقدية ( ضحايا الكوارث ( الحرائق وحالات الغرق ,,,) )آخر تحديث 09/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية بالوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الإدارة الادارية المالية للوزارة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
conctact@masef.gov.mr
|