التحويلات النقدية (حالات الولادة متعددة التوائم)آخر تحديث 09/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب مو جه لمعالي الوزيرة

صورة من بطاقة التعريف الام

شهادة فقر باسم الام

نسخ من إحصاءات الأطفال

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية بالوزارة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الإدارة الادارية و المالية لللوزارة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

0 أوقية

Contacts

conctact@masef.gov.mr

مديرية العمل الإجتماعي والتضامن الوطني جميع الفئات الصفحة الرئيسية