التحويلات النقدية (مرضى الفشل الكلوي الغير مؤمنين)آخر تحديث 09/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ضمانة مرضى الفشل الكلوي
لائحة المرضى المتابعيى لحصص التصفيةالمحالة للإدارة من طرف رئيس الوحدة المكلفة بالمتابعة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مؤسسة البريد
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة اشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
conctact@masef.gov.mr
|