التحويلات النقدية (أصحاب الامراض المزمنة , مرضى الانكولوجيا ,الغير مؤمنين)آخر تحديث 09/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب مو جه لمعالي الوزيرة
افادة طبية من المؤ سسة الصحية والطبيب المعالج
صورة من بطاقة التعريف
شهادة فقر
شهادة حياة
شهادة سكن
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية بالوزارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مؤسسة البريد
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
ثلاثة اشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
https://procedures.gov.mr
|