اصدار ضمانة المرضى المعوزين في المستشفيات العموميةآخر تحديث 09/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
ورقة حجز في المستشفى
شهادة فقر
بطاقة التعريف
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوحدات التابعة للإدارة على مستوى المستشفيات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الوحدات التابعة للإدارة على مستوى المستشفيات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
خلال دقائق
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
conctact@masef.gov.mr
|