التكفل بعلاج المرضى المرفوعين للخارجآخر تحديث 09/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الملخص الطبي المتضمن اقتراح رفع المعني من طرف الطبيب المعالج
قرار من المجلس الصحي برفع المعني للعلاج في الخارج
بطاقة تعريف المعني
صور من جواز السفر لكل من المعني ومرافقه
شهادة فقر
موعد من المستشفى المعالج في الخارج
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نفس اليوم بالنسبة للحالات المستعجلة والحالات الأخرى حسب تاريخ صدور الموعد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
0 أوقية
|
Contacts
conctact@masef.gov.mr
|