اصدار ضمانة مرضى الفشل الكلويآخر تحديث 09/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
افادة من مصلحة امراض الكلى بالمستشفى
صورة من بطاقة التعريف
شهادة فقر
صورتين شمسيتين
وثيقة بحث اجتماعي موقعة من طرف مسؤول الإدارة المكلف بالمتابعة في المستشفى
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24ساعة
|
Contacts
conctact@masef.gov.mr
|