مكافحة تهريب المهاجرينآخر تحديث 28/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
التبليغ عن الحالات عبر الرقم الأخضر 1916,
طلب المساعدة والدعم,
شهادة من السلطات الأمنية أوالإدارية أو القضائية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
(01)شهر واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
|
Contacts
هاتف: 27125757 / 44401916
contact@cdhahrsc.gov.mr
dinlctptm@cdhahrsc.gov.mr
cdh@cdhahrsc.gov.mr
|