حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشرآخر تحديث 28/09/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

التبليغ عن الحالات عبر الرقم الأخضر 1916, شهادة تسجيل الدعوى أمام المحاكم, شهادة من الجهات الإدارية أو الأمنية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مدير ية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

(01)شهر واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

Contacts

هاتف: 41090987 44401916 contact@cdhahrsc.gov.mr dinlctptm@cdhahrsc.gov.mr cdh@cdhahrsc.gov.mr

الاتجار بالبشر جميع الفئات الصفحة الرئيسية