حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشرآخر تحديث 28/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
التبليغ عن الحالات عبر الرقم الأخضر 1916,
شهادة تسجيل الدعوى أمام المحاكم,
شهادة من الجهات الإدارية أو الأمنية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مدير ية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
(01)شهر واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
|
Contacts
هاتف: 41090987 44401916
contact@cdhahrsc.gov.mr
dinlctptm@cdhahrsc.gov.mr
cdh@cdhahrsc.gov.mr
|