أقطاب التنمية المندمجةآخر تحديث 28/09/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب موجه للولاية للإستفادة من أقطاب التنمية المندمجة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الولاية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التكيف والعمل الإنساني

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

(03) أشهر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

Contacts

- الهواتف: 45292035 / 44401916 / 22465062 / drah@cdhahrsc.gov.mr / cdh@cdhahrsc.gov.mr / contact@cdhahrsc.gov.mr

العمل الإنساني جميع الفئات الصفحة الرئيسية