أقطاب التنمية المندمجةآخر تحديث 28/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه للولاية للإستفادة من أقطاب التنمية المندمجة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الولاية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية التكيف والعمل الإنساني
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
(03) أشهر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
Contacts
- الهواتف: 45292035 / 44401916 / 22465062 /
drah@cdhahrsc.gov.mr /
cdh@cdhahrsc.gov.mr /
contact@cdhahrsc.gov.mr
|