التكوين لصالح جمعيات المجتمع المدنيآخر تحديث 28/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه إلى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني,
وصل إعتراف
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للمفوضية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية العلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
(02)شهرين
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مدير العلاقات مع المجتمع المدني
|
Contacts
هاتف: 45292035 / 44401916 /
drsc@cdhahrsc.gov.mr /
cdh@cdhahrsc.gov.mr /
contact@cdhahrsc.gov.mr
|