التكوين لصالح جمعيات المجتمع المدنيآخر تحديث 28/09/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب موجه إلى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني, وصل إعتراف

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للمفوضية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية العلاقات مع المجتمع المدني

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

(02)شهرين

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مدير العلاقات مع المجتمع المدني

Contacts

هاتف: 45292035 / 44401916 / drsc@cdhahrsc.gov.mr / cdh@cdhahrsc.gov.mr / contact@cdhahrsc.gov.mr

المجتمع المدني جميع الفئات الصفحة الرئيسية