دعم جمعيات المجتمع المدني من أجل المشاركة في الندوات الاقليمية والدوليةآخر تحديث 28/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه إلى مفوض جقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني,
دعوة من طرف المنظمة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية للمفوضية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مفوض جقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوعان (2)
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
سكرتاريا مفوض جقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
Contacts
هاتف: 45292035 44401916
drsc@cdhahrsc.gov.mr
cdh@cdhahrsc.gov.mr
contact@cdhahrsc.gov.mr
|